فتوى حول تغسيل و دفن الميت بالكورونا

انتشر فيديو لميت ب كورونا يقوم أحدهم بنشر كمية من التراب على الكفن من الخارج بنية التيمم لأنه منع من تغسيله فما الحكم ؟ وهناك من يقول بحصول حرق للجثث بدلا من دفنها فهل يجوز ذلك ؟
الجواب :
أولا : مريض الكورونا أو غيرها من الأوبئة يقام له كل ما يقام للمتوفى المسلم مطلقا فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وليس الوباء بمانع من شيء من ذلك فالأصل أنه لاعدوى ومن اعتقد بوجود العدوى فإنما يتخذ الإجراءات الاحترازية المعهودة عند الأطباء كما لو كان حيا ويعالج فيحتاط من يغسله ميتا كما كان يحتاط من يعالجه ويغسله حيا ويحتاط من يكفنه كما يحتاط من يغير ملابسه أو فراشه أو غير ذلك في المشفى ويصلى عليه ولو من بعض الأطباء المسلمين بملابسهم التي كشفوا عليه بها وحكموا بموته وينقل للمقبرة بالسيارة التي تنقل المصابين الأحياء وينزله في قبره الممرضون الذين ينقلون المرضى إلى عنابرهم فالتحجج بموته بالكورونا للتهرب من الأحكام الشرعية باطل وغير مقبول البتة .
ثانيا : لو سلم أن تغسيله منه خطورة _ جدلا _ فيكفي إراقة الماء عليه دون ملامسة أو دلك ، وإذا تعذر ذلك فالتيمم ليس بهذه الصورة وإنما تضرب الأرض بالكفين ويمسح وجهه وكفاه وهو أشد من سكب الماء عليه عند من يرى العدوى . ولاشك أنه في بعض الحالات النادرة يتعذر الغسل والتيمم فيسقط ذلك كله وليس من تلك الحالات ميت الكورونا .
ثالثا : يحرم تحريما شديدا وهو من كبائر الذنوب حرق جثمان المتوفى ولتقريب الأمر في جل ماتقدم ليكن في الحسبان أن الميت حكمه كحكم الحي في الحرمة في الأصل فمن أجاز حرقه ميتا كمن أجاز حرقه حيا فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) وبالله التوفيق

شاهد أيضاً

عبد المجيد الزنداني.. حياة حافلة بالعلم والعمل والجهاد

ودع اليمنيون والأمة العربية والإسلامية يوم الإثنين 13 من شوال 1445 للهجرة، الموافق 22 أبريل 2024م علما من أعلام هذه الأمة، وكوكبا من كواكبها، وهاديا من هداتها، ورائدا من روادها، هو الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني، العالم العامل، والمجاهد والمربي، والقدوة المعلم، القرآني المحمدي الرباني، صاحب العطاءات الدعوية، والإمدادات التربوية، والجهود التعليمية، والأطوار الجهادية،