صوم الأيَّام الثَّمانية الأُوَلُ مِن ذ يالحِجَّة
يستحب صَومُ الأيَّامِ الثَّمانِيَةِ الأُوَلِ مِن شهرِ ذي الحِجَّة ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعة.
حديث : ((ما العمَلُ في أيَّامِ العَشرِ أفضَلُ مِن العمَلِ في هذه)). قالوا : ولا الجهادُ؟ قال : ((ولا الجهادُ ، إلا رجلٌ خرج يخاطِرُ بنَفسِه ومالِه فلم يرجِعْ بِشَيءٍ)). رواه البخاري.
وجه_الدلالة : اندراجُ الصَّومِ في العَمَلِ الصالحِ الذي يُستحَبُّ في هذه الأيَّام.
كما يستحب لغَيرِ الحاجِّ صَومُ يومِ عَرَفة ، وهو اليومُ التَّاسِعُ مِن ذي الحجَّة ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعة.
عن أبي قتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((صيامُ يومِ عرفة ، أحتسِبُ على اللهِ أن يُكَفِّرَ السَّنةَ التي قَبْلَه ، والسَّنةَ التي بَعْدَه *)). رواه مسلم.
قال النووي : قالوا : والمراد بها الصغائر. [شرح النووي على مسلم]